نص قرار مجلس الأمن رقم 497

المتعلق بالجولان المحتل

أصدر بتاريخ 17\12\1981

إن مجلس الأمن، بعد أن نظر الرسالة المؤرخة في 11 كانون الأول/ديسمبر سنة 1981، والمنشورة في الوثيقة (S/14791)، من الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية، وإذ يؤكد من جديد أن اكتساب الأراضي بالقوة أمر مرفوض بموجب نصوص ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي والقرارات الصريحة لمجلس الأمن.

أولاً - يقرر أن القرار الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وتشريعاتها ونظمها الإدارية على مرتفعات الجولان المحتلة يعد باطلاً وكأن لم يكن وعديم الأثر قانونياً على الصعيد الدولي.

ثتنياً- يطلب إلى إسرائيل- الدولة القائمة بالاحتلال - إلغاء قرارها فوراً ودون إبطاء.

ثالثاً- يعلن أن كافة أحكام معاهدة جنيف الموقعة في 12 آب/أغسطس 1949 المتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في أوقات الحرب - لا تزال سارية على الأراضي السورية التي تحتلها إسرائيل منذ حزيران/يونيو 1967؛

 

رابعاً- يدعي السكرتير العام إلى تقديم تقرير إلى مجلس الأمن عن تطبيق هذا القرار- في خلال أسبوعين من تاريخه ويقرر أنه في حالة عدم امتثال إسرائيل فإن المجلس سيعقد جلسة طارئة في موعد لا يتعدى الخامس من كانون الثاني/يناير 1982 للنظر في اتخاذ الإجراءات المناسبة.

كانت الاجراءات الضرورية وعدّلت - وفقاً لميثاق الأمم المتحدة

تبنى المجلس هذا القرار في جسلته رقم 2319، بالإجماع.